الشيخ عبد النبي النمازي

128

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع الا بخشبها وأغصانها فأبقاها للتكسب بهما وكالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه ، وأخرى للتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها ، وكالأغنام الأنثى التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها وثالثة للتعيش بنمائها وثمرها بان كان لأكل عياله وأضيافه . اما في الصورة الأولى فيتعلّق الخمس بنمائها المتصل فضلا عن المنفضل كالصوف والشعر والوبر ( 1 ) . وفي الثانية لا يتعلّق بنمائها المتصل وانما يتعلّق بالمنفصل منه ، كما أن في الثالثة يتعلق بما زاد على ما صرفه في معيشته .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 67 س 24 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 74 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 548 . ( 4 ) كفاية الأحكام : ص 43 .